سياسة إلغاء الخدمات وإنهاء التعاقد التشغيلي

تنظم هذه السياسة الشاملة آليات إلغاء الخدمات والاتفاقيات الإطارية المبرمة مع شركة بولد للإعلام والتكنولوجيا وتحدد مدد الإشعار الرسمية وخطوات الانتقال المنظمة لضمان تسليم المخرجات وحفظ حقوق ومصالح الشركاء دون أثر على سير الأعمال.

١. آليات الإشعار المسبق والطلب الكتابي الرسمي

يتطلب إلغاء أي خدمة نشطة أو إنهاء تعاقد قائم تقديم إشعار كتابي رسمي وموقع من الجهة المفوضة بالتعاقد ويجب إرساله عبر القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة للشركة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء وذلك لتمكين الطرفين من تنظيم عمليات الإغلاق الفني.

٢. إدارة الانتقال المنظم وتسليم الأصول والمخرجات

عند إقرار إلغاء الخدمة تلتزم المنظومة بتقديم الدعم الكامل لإنهاء العمل بصورة منظمة ومحترفة ويتضمن ذلك حصر وإعداد كافة المواد الإعلامية والمحتوى الرقمي المنجز والتقارير الدورية لقياس الأداء وتسليمها للجهة المتعاقدة لضمان عدم حدوث أي انقطاع في الحضور الرقمي.

٣. تسوية الالتزامات المالية والميزانيات المرصودة

تخضع كافة ميزانيات الخدمات الملغاة لتسوية مالية دقيقة وعادلة حيث تلتزم الجهة المتعاقدة بدفع مستحقات كافة المراحل التشغيلية والخدمات الاستراتيجية وأعمال التطوير البرمجي وصناعة المحتوى التي تم تنفيذها بالفعل وتسليمها حتى تاريخ الإنهاء الفعلي الوارد في الإشعار الرسمي.

٤. حظر الوصول وإلغاء الصلاحيات الرقمية والأمنية

فور دخول قرار إلغاء الخدمة حيز التنفيذ تلتزم الشركة تقنياً بإلغاء وفصل كافة صلاحيات الوصول الممنوحة لمهندسيها أو موظفيها إلى خوادم الجهة المتعاقدة وقواعد بياناتها وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها مع تسليم أدوات التحكم اللازمة لضمان السيادة الأمنية الكاملة للعميل.

٥. استمرارية حماية البيانات والسرية بعد الإلغاء

إن إلغاء الخدمات أو إنهاء العلاقة التعاقدية لا يعفي أي من الطرفين من الالتزام المطلق ببنود حماية السرية واتفاقيات عدم الإفصاح المبرمة حيث تظل شركة بولد ملتزمة قانوناً وأمنياً بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي اطلعت عليها أثناء فترة التنفيذ.

٦. الإلغاء الناتج عن الإخلال بالبنود والاتفاقيات

يحق لأي من الطرفين إلغاء التعاقد بشكل فوري ودون انتظار مدة الإشعار في حال قيام الطرف الآخر بالإخلال الجوهري بأي من شروط وأحكام الخدمة أو معايير النزاهة والامتثال وذلك بعد إخطار الطرف المخل كتابياً بوجود الإخلال وعدم قيامه بتصحيحه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.